الصدفي دون غيرها ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه وقال فيه الترمذي حديث غريب وقال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر المغازي من حديث قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 1330 الحديث الخامس روي أن صلح الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة يرد إلينا ومن أتى منكم مكة لا يرد إليكم وكتبوا بذلك كتابا وختموه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأقبل زوجها مسافر المخزومي وقيل صيفي بن الراهب فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك قد شرطت علينا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف فنزلت بيانا لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء وعن الضحاك كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد ألا يأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليها وللنبي عليه السلام من الشرط مثل ذلك وعن قتادة ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد ببراءة فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر قلت غريب ذكره البغوي هكذا عن ابن عباس من غير سند 1331 الحديث السادس روي أن من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن
(٤٦٠)