الطلاق كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة في رجل فجر بامرأة أوليس له أن يتزوجها فإن تزوجها فلم يزالا زانيين ما اصطحبا انتهى وأخرجا نحوه عن ابن مسعود وأخرجه ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب 853 الحديث التاسع روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نكح امرأة زنى بها فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال) قلت غريب بهذا اللفظ وفي معجم الطبراني وسنن الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال (الحرام لا يحرم الحلال) انتهى زاد الطبراني إنما يحرم ما كان بنكاح حلال انتهى ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعثمان هذا وقال إنه كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به انتهى وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح وعبد الرزاق في الطلاق حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراما ثم يبدو له أن يتزوج بها قال أوله سفاح وآخره نكاح انتهى وكذلك رواه الدارقطني في سننه وروى ابن ماجة في النكاح حدثنا يحيى بن معلى بن منصور حدثنا إسحاق بن محمد القروي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحرم الحرام الحلال) انتهى
(٤١٩)