المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٩
أحدهما معرفة الله ورسوله وتحريم دماء المسلمين أي الموافقين لهما والإقرار بما جاء به الرسول جملة فهذا لا يعذر فيه الجاهل به والثاني ما سوى ذلك والجاهل به معذور فهؤلاء منهم سموا عاذرية وقالوا أي النجدات كلهم لا حاجة للناس إلى الإمام بل الواجب عليهم رعاية النصفة فيما بينهم ويجوز لهم نصبه إذ رأوا أن تلك الرعاية لا تتم إلا بإمام يحملهم عليها وخالفوا الأزارقة في غير التكفير أي وافقوهم في التكفير وخالفوهم في الأحكام الباقية الأصفرية أصحاب زياد بن الأصفر يخالفون الأزارقة في تكفير القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين لهم في الدين وفي إسقاط الرجم فإنهم لم يسقطوه وفي أطفال الكفار أي لم يكفروا أطفالهم ولم يقولوا بتخليدهم في النار ومنع التقية في القول أي جوزوا التقية في القول دون العمل وقالوا المعصية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بها فيقال مثلا سارق أو زان أو قاذف ولا يقال كافر وما لا حد في لعظمه كترك الصلاة والصوم كفر فيقال لصاحبه كافر وقيل تزوج المؤمنة أي المعتقدة لما هو دينهم من الكافر المخالف لهم في دار التقية دون دار العلانية الأباضية هو عبد الله بن أباض قالوا مخالفونا من أهل القبلة
(٦٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... » »»