(يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا) (إني لأذكره يوما فأحسبه * أو في البرية عند الله ميزانا) وكفرت الصحابة أي عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم وقضوا بتخليدهم في النار وكفروا القعدة عن القتال وإن كانوا موافقين لهم في الدين وقالوا تحرم التقية في القول والعمل ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم ولا رجم على الزاني المحصن إذ هو غير مذكور في القرآن ولا حد للقذف على النساء أي القاذف إن كان امرأة لم يحد لأن المذكور في القرآن هو صيغة الدين وهو للمذكرين قال الآمدي وأسقطوا حد قذف المحصنين من الرجال دون النساء أي المقذوف المحصن إن كان رجلا لا يحد قاذفه وإن كان امرأة يحد قاذفها وهذا أظهر وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز نبي كان كافرا وإن علم كفره بعد النبوة ومرتكب الكبيرة كافر النجدية هو نجدة بن عامر الحنفي منهم العاذرية الذين عذروا الناس بالجهالات في الفروع وذلك أن نجدة وجه ابنه مع جيش إلى أهل القطيف فقتلوهم وأسروا نساءهم ونكحوهن قبل القسمة وأكلوا من الغنيمة قبلها أيضا فلما رجعوا إلى نجدة أخبره بما فعلوا فقال لم يسعكم ما فعلتم فقالوا لم نعلم أنه لا يسعنا فعذرهم بجهالتهم فاختلف أصحابه بعد ذلك فمنهم من تابعه وقالوا الدين أمران
(٦٩٨)