وقيل لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الإمام فيحده وكل ما أوليس فيه حد فهو مغفور وقيل لا حرام إلا ما في قوله تعالى " قل لا أحد في ما أوحي إلي محرما.. " الآية وقيل إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرا أو غائبا وقالوا الأطفال كآبائهم إيمانا وكفرا وقال بعضهم السكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بما قال وفعل بخلاف السكر من شراب حرام وقيل هو أي السكر مع الكبيرة كفر ووافقوا القدرية في إسناد أفعال العباد إليهم الأزارقة هو نافع بن الأزرق قالوا كفر علي بالتحكيم وهو الذي أنزل فيه * (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) * وابن ملجم محق في قتله وهو الذي أنزل فيه * (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) * وفيه قال مفتي الخوارج وزاهدها عمران ابن حطان
(٦٩٧)