المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
فأحدث القول بالموجبة الكلية أو نفى ما أثبته كما إذا ذهب بعضهم إلى الموجبة الكلية وبعضهم إلى الجزئية فأحدث القول بالسالبة الكلية وأما إذا ذهب بعضهم إلى الموجبة الكلية وآخرون إلى السالبة الكلية فإحداث القول بالموجبة الجزئية والسالبة الجزئية معا أوليس خارقا للإجماع إذ أوليس بين القولين قدر مشترك بل هو تفصيل وموافقة لطائفة في إحدى المسألتين والأخرى في أخرى كما فيما نحن بصدده وإليه أشار بقوله وهذا القول الثالث إنما هو التفصيل وهو القول بالجواز والقول بعدم الوقوع وشئ منهما لا يخالف الإجماع ولا يخرقه بل كل واحد من قولي التفصيل مما قال به طائفة من طائفتي المجمعين وإن كان خارقا لما قال به الطائفة الأخرى وذلك الذي ذكرناه في مسألتنا هذه كما في مسألة قتل المسلم بالذمي والحر بالعبد فإن القائل قائلان مثبت لهما معا كالحنفية وناف لهما معا كالشافعية والتفصيل بينهما مما لم يقل به أحد من الأمة ولكن لو قيل به لا يكون خارقا للإجماع بل موافقة للمثبت في مسألة وللنافي في مسألة أخرى ولا يكون هذا التفصيل ممنوعا عنه بل يكون جائزا بالإجماع فهذا المسلك في إثبات الوقوع مردود والمعتمد فيه مسلكان المسلك الأول قوله تعالى * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * وجه الاحتجاج بالآية الكريمة إن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة بل يتعدى بنفسه قال تعالى * (انظرونا نقتبس من نوركم) * أي انتظرونا وقال * (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) *
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»