وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس.
قلت: لم يذكر ضمانا، وكذا التنفير لا ضمان فيه.
405 - [مسألة]:
صيد المدينة وشجرها محرم، خلافا لأبي حنيفة.
الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: ' خطبنا علي، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات - فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم '.
معمر، عن الزهري، عن (ابن) المسيب)، عن أبي هريرة، قال: ' حرم رسول الله ما بين لابتي المدينة. قال [ق 104 - أ] / أبو هريرة: لو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذكرتها، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلا حمى '.
متفق عليهما.
أحمد، نا ابن نمير، عن عثمان بن حكيم؛ أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إني أحرم ما بين لابتي المدينة؛ أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها '.
أخرجه مسلم.