الإيمان 765 - [مسألة]:
إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.
وقال مالك والشافعي: لا كفارة.
روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه سئل عن رجل يقول:
هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين '.
766 - [مسألة]:
إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين.
وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا تنعقد.
(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن رجلا رأى رؤيا، فقصها على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله، لتخبرني. قال: لا تقسم '.
لفظ مسند أحمد.
وفي لفظ صح: ' والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم '.