379 - [مسألة]:
ويقطعها في العمرة إذا أخذ في الطواف.
وقال مالك: يقطع إذا دخل الحرم، فإن أحرم من أدنى الحل، قطع إذا رأى البيت.
(د ت) ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا، قال: ' يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ' صححه (ت).
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، فوقفاه.
380 - [مسألة]:
العمرة واجبة، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
وللشافعي قولان:
ابن المنادي، ثنا يونس بن محمد، نا معتمر، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر؛ سمعت عمر قال: ' بينما نحن جلوس عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جاء رجل ليس عليه سجاء سفر، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ثم وضع يديه على ركبتي النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان '.
قالوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادة. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على ' الصحيحين ' وقال الدارقطني: إسناده صحيح.