تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٤٦
قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: أوليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء، ولا آمر بالإعادة.
33 - مسألة:
المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل.
وقال مالك والشافعي: لا.
لنا: عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: ' المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه '.
قال الدارقطني في ' سننه ': وهم فيه عصام، الصواب عن سليمان بن موسى، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] منقطعا.
قلت: قال (خ): عند سليمان بن موسى مناكير.
وللدراقطني بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: ' المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما '.
هدبة، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: ' أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالمضمضة والاستنشاق '.
قال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة.
تناكد المؤلف فقال: الزيادة من الثقة مقبولة.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»