أحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: ' رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يمسح على الخفين والعمامة '.
فالمسح على العمامة مذهب أبي بكر، وعمر، وعلي، وسعد، وابن عوف.
وسلمان، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجه، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها أعاد وضوءه؟
قال: نعم.
39 - مسألة: غسل الرجلين.
وقال ابن جرير بالمسح.
ففي ' الصحيحين ' من حديث أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن [عمرو]، قال: ' تخلف عنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سفرة، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا:
ويل للأعقاب من النار '.
وفي ' الصحيحين ' من حديث محمد بن زياد، عن أبي هريرة ' أنه مر بقوم يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم [صلى الله عليه وسلم] وهو يقول:
ويل للأعقاب من النار '.
وفي الباب نحوه من حديث جابر وعائشة، وقد مر من حديث عثمان، وعلي ' أنه عليه [صلى الله عليه وسلم] كان يغسل رجليه في الوضوء... '.