تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٤٧
معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر '.
وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعا: ' من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج '. قلنا: إنما احتججنا بقوله: ' فليستنشق ' والاستنثار لا يجب.
قلت: صح أنه [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من توضأ فليستنثر '.
وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي الكذاب ' أنه [صلى الله عليه وسلم] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة '.
فذكروا عموم قوله لأم سلمة: ' إنما يكفيك ثلاث حثيات ' وحديثا أخرجه الدارقطني لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' المضمضة والاستنشاق سنة '.
وإسماعيل واه.
قلت: والقاسم [ق 10 - أ] / وسويد ضعيفان.
34 - مسألة:
وجوب غسل المرفق.
وقال زفر وابن داود: لا يجب.
ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه '.
القاسم متروك.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»