تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
158 - مسألة:
إذا تعمد سبق إمامه بركن، بطلت صلاته.
وقال الشافعي: لا.
[ق 42 - ب] / ولنا حديث أنس مرفوعا: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ' أخرجاه.
قلت: وحديث: ' أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار ' أخرجاه.
159 - مسألة:
ويقطعها الكلب الأسود، وفي المرأة والحمار روايتان.
(ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
والجمهور: لا يقطعها شيء.
شعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان ' (م).
هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' (م).
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»