تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٨
عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: ' كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قاعدا في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه '.
سنده حسن، لكنه لا يدل.
هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: ' أتت امرأة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم لتصل فيه '.
صحيح.
7 - مسألة:
الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة.
صحح الترمذي من حديث الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ' رواه (د ت س).
وحجتهم: ' المسند ' نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن [مسعود قال: ' لما] كان ليلة الجن قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم]: أمعك ماء؟. قلت: أوليس معي ماء، ولكن مع إداوة فيها نبيذ.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: تمرة طيبة، وماء طهور '.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»