ولمسلم: ' إذا ولغ ' وزاد: ' أولاهن بالتراب '.
إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات '.
أخرجه الدارقطني، وقوى سنده.
(خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ' (خ).
الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعا: ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء '.
13 - مسألة:
وجوب [ق 5 - أ] / السبع خلافا للحنفية.
واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثا، أو خمسا أو سبعا '.
ضعفه الدارقطني، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة