92 - مسألة:
يجوز أن يدور المؤذن في المنارة.
وعنه: يكره - كقول الشافعي:
سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: ' أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه [صلى الله عليه وسلم]، فبين ناضح ونائل، قال:
فأذن بلال، فكنت أتبع فاه هكذا وهكذا - يعني يمينا وشمالا '.
أخرجاه.
93 - مسألة:
يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
خرج (ت) من حديث عبد المنعم صاحب السقاء - مجهول - نا يحيى ابن مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته '.
قال (ت): إسناده مجهول.
94 - مسألة:
لا يسن للمرأة إقامة، خلافا للشافعي.
وقد حكى أصحابنا - مرفوعا -: ' ليس على النساء أذان ولا إقامة '.
وهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في ' سننه '، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاء قال: يقمن.
وخرج الدارقطني من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أذن لها أن يؤذن [ق 27 - أ] / لها ويقام، وتؤم نساءها '.