تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١١٧
قال الدارقطني: الصواب ما روى شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع ' عن (مؤذن) لعمر كان يقال له: مسروح، أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يرجع فينادي ' وقد وهم فيه عامر بن مدرك. وقد مر.
قال: وتفرد أبو يوسف بخبره عن ابن أبي عروبة وغيره، رواه عن قتادة مرسلا، وهو أصح، وشداد لم يلق بلالا.
قال ابن خزيمة: كان الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم؛ فكان يتقدم بلال مرة، ويتأخر ابن أم مكتوم، ويتقدم ابن أم مكتوم، ويتأخر بلال؛ فيجوز أن يكون قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخر.
90 - مسألة:
يثوب في الفجر.
وقال الشافعي: لا يثوب.
ولنا: أحمد، نا حسن بن الربيع، نا أبو إسرائيل، نا الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال: ' أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن لا أثوب في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر '.
[ق 26 - ب] / فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل، ضعفوه.
وقيل: لم يسمعه من الحكم، بل من الحسن بن عمارة عنه.
ابن جريج، نا عثمان بن السائب، عن أبيه، عن أبي محذورة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علمه الأذان، وقال: إذا أذنت من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم '.
رواه الدارقطني بلفظه.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»