تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
الأذان 84 - مسألة:
هو فرض كفاية خلافا لأكثرهم.
لنا: أيوب عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: ' أتينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فأقمنا عنده عشرين ليلة [وكان رحيما] رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم، وليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم '.
أخرجاه.
85 - مسألة.
لا يستحب الترجيع.
وقال الشافعي: بل يستحب.
أحمد، نا يعقوب، نا أبي، نا ابن إسحاق، ذكر الزهري، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: ' لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة، وهو كاره؛ لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له: يا عبد الله، ألا تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»