موضع الصلاة والقبلة 98 - مسألة:
إذا تحرى القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه؛ خلافا للشافعي.
(ت) نا محمود، نا وكيع، نا أشعث بن سعيد، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: ' كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حاله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فنزل: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) *.
(ت): ليس إسناده بذاك، وأشعث يضعف.
قال المؤلف: وعاصم ضعيف.
محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر قال:
' كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في مسير، فأصابنا غيم، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم '.
ابن سالم واه.
ويروى عن محمد بن عبيد الله العرزمي - تالف - عن عطاء نحوه.
99 - مسألة:
لا تصح الصلاة في مواضع النهي.
وعنه: تصح وتكره - كقولهم.