تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٢٨
وقال أبو حنيفة: ليسا عورة.
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن أم سلمة: ' سألت النبي [صلى الله عليه وسلم]: أتصلي المرأة في درع وخمار، أوليس لها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها '.
رواه مالك وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمد موقوفا، فرفعه غلط.
105 - مسألة:
يجب ستر المنكبين في الفريضة خلافا لهم.
أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على منكبيه منه شيء '.
عند (خ): ' عاتقه ' وعند (م): ' عاتقيه '.
والأول لفظ أحمد، عن سفيان، عنه.
106 - مسألة:
إذا كان عليه نجاسة، لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح.
وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل [ق 28 - ب] / يعتبر الدرهم بالمساحة أو بالوزن. وقال الشافعي: لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث.
وبقية الدماء على قولين.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»