وقال الأوزاعي: إذا كانت الدواب للبيع ففيها الصدقة.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت خيلا فيها إناث فطلب نسلها ففيها الصدقة في كل أربعين فرسا فرس.
وقال بعضهم: في الخيل السائمة إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من كل فرس دينارا أو عشرة دراهم، وإن شاء قومها ثم أخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا القول (لزفر).
قال أبو يوسف: ليس هذا بشيء.
وفي قوله (يحمل شاة وبعيرا وفرسا) وجهان:
أحدهما: أن يكون حمله له على التمثيل والمجاز بمعنى أن يحمل وزره ويبوء بإثمه والوجه الآخر: أن يكون على ظاهره فيجعل حمله له عقوبة له ومثله كما ورد عنه (ص) في مانع حق الله عز وجل في غنمه أن يبطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها.
وقال الله عز وجل في مانع الزكاة:
(يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) 15 - حدثنا القاسم بن زكريا ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا يحيى بن سعيد الأموي