التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٢٩٣
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن أن الأشعث اشترى من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة فأتاه فقاضاه فاختلفا في الثمن فقال له عبد الله أترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ورواه حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود فذكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق إذا اختلف
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»