التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٢٩٥
وقال زفر إن اتفقا في هذه المسألة أن الثمن كان من جنس واحد كان القول قول المشتري وإن اختلفا في جنسه تحالفا وترادا قيمة البيع وقول الشافعي سواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو هلكت عند البائع وعند المشتري هما أبدا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة وقال أبو ثور في اختلاف المتبايعين في الثمن القول أبدا قول المشتري وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري القول أبدا في ذلك كله قول المشتري مع يمينه وضعف أبو ثور الحديث في هذا الباب ولم يوجب به حكما ولكل واحد منهم حجج من جهة النظر تكاد تتوازى وأما أبو ثور فلم يقل بشيء من معنى حديث هذا الباب وشذ في ذلك إلى قياس يعارضه قياس مثله لخصمه والله المستعان فمن حجة أبي ثور أن البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة مصدق للمشتري في زوالها عن ملكه فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة القياس في المتبايعين إذا اختلفا فادعى البائع ألفا وخمسمائة وادعى المشتري ألفا أن يكون المقول قول المشتري ولا يتحالفان ولا يترادان لأنهما
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»