يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة وإذا كان ذلك كذلك فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج وقد أوضحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد والحمد لله وقد احتج بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل * (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) * 2114 الآية وفيما ذكرناه في باب سعيد بن أبي سعيد كفاية والحمد لله
(٢٨٢)