التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٢٩٦
قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة واختلفا في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا يقربه المشتري فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر ألف درهم وخمسمائة درهم وأقر هو بألف درهم فالقول قوله إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد القياس قال أبو عمر هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة امتثله كل من ذهب في هذا الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم قال أبو محمد بن أبي زيد ظاهر قوله في الحديث أو يترادان الإشارة إلى رد الأعيان فإذا ذهبت الأعيان خرج من ظاهر الحديث لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده وصار المبتاع مقرا بثمن يدعى عليه أكثر منه فدخل في باب الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال أبو عمر من حجة الشافعي وأشهب وعبيد الله بن الحسن ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب وجعل المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان أبدا أنه يقول إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها البائع والأصل أن السلعة
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»