النفقة على مملوكه ويجبر على ذلك لأنه له من الإنفاق أو البيع أو العتق وللسيد أن يستعمل عبده وأمته في كل ما يطيق كل واحد منهما ويحسنه ويخارجه في ذلك إن شاء ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده حديث أبي هريرة في ذلك حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما أبقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ثم اتبع الحديث تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلني فهذا بين في وجوب نفقات الزوجات والبنين والمماليك وليس في وجوب نفقة المماليك ذكرانا كانوا أو إناثا بالمعروف اختلاف على قدر حال المملوك أو المملوكة أخبرنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لا يتصدق المملوك من مال سيده بشيء له بال إلا بإذنه وكذلك لا يصيب من ماله شيئا إلا بإذنه ولا أرى عليه بأسا أن يسقى من لبن ماشيته إذا وليها ظمآنا يمر به وأن ينبل من ذلك بالمعروف من غشيه قال يونس وسألت ربيعة عن ذلك فقال لا إلا من الطعام يأكله أو نحوه ولا بأس عليه إن ولي لسيده حائطا فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها
(٢٨٩)