التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٣
قال إسماعيل وكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على ماله فطلقها أنه لا يكون طلاقا وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا قال فأما قوله * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) * فهو معطوف على * (الطلاق مرتان) * لأن قوله (أو تسريح) (2 229) إنما يعني به أو تطليق والله أعلم فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد قال ومثل هذا في القرآن كثير مثل * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * 2 196 وهي على كل حال حلق محصر أو غير محصر لأنه لم يخص المحصر كما لم يخص بالفدية من قد طلق تطليقتين بل هي للأزواج كلهم واختلف الفقهاء أيضا في عدة المختلعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل عدة المختلعة كعدة المطلقة فإن كانت ممن تحيض فثلاث حيض وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر ويروى هذا عن عمر وعلي وابن عمر وقال إسحاق وأبو ثور عدة المختلعة حيضة ويروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»