التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٥
عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا وفي رواية أيوب وعبيد الله بن عمر في هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا نفقة لها قال أبو عمر في هذا الحديث أحكام وعلوم منها أن عثمان رضي الله عنه أجاز الخلع وعلى ذلك جماعة الناس إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه قال إن قوله عز وجل * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * منسوخ نسخه قوله * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا) * الآية قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت فأين قول الله عز وجل * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * قال هي منسوخة قلت وما نسخها قال ما في سورة النساء قوله * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه) * الآية
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»