التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧١
قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول الحسن وعطاء وطاوس وعن ابن المسيب والشعبي كرها أن يأخذ منها كل ما أعطاها وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول عكرمة وإبراهيم ومجاهد وجماعة ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها فلم ينكر ذلك عبد الله وقال عكرمة يأخذ منها حتى قرطها وقال مجاهد وإبراهيم يأخذ منها حتى عقاص رأسها واختلفوا في فرقة الخلع فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة بائنة وهو أحد قولي الشافعي وأحب إلى المزني وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة وليس بطلاق وهو قول داود وقال الشافعي في أحد قوليه إن الرجل إذا خلع امرأته فإن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا شيئا لم تقع فرقة
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»