التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٢
وقال أبو ثور إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق وأن سمي تطليقة فهي تطليقة فهي تطليقه والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة قال أبو عمر احتج من لم ير الخلع طلاقا بحديث ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال نعم لينكحها ليس الخلع بطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قال * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * 2 229 وقرا * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * 2 230 واحتج من جعل الخلع طلاقا بحديث شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال شهدت عمر بن الخطاب أتته المرأة ورجل في خلع فأجازه وقال إنما طلقك بمالك وبحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت فهو كما سميت
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»