التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٩
وقال إسماعيل القاضي اختلف الناس فيما يأخذ منها على الخلع فاحتج الذين قالوا يأخذ منها أكثر مما أعطاها بقول الله عز وجل * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * 2 229 قال إسماعيل فإن قال قائل إنما هو معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضه قيل له لو كان كذلك لكان فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه أو من ذلك قال وهو بمنزلة من قال لا تضربن فلانا إلا أن تخاف منه فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به فهذا إن خافه كان الأمر إليه فيما يفعل به لأنه لو أراد الضرب خاصة لقال من الضرب أو فيما صنعت به منه واحتج الذين قالوا لا يحل له من ذلك شيء حتى يراها على فاحشة بقوله * (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * 4 19 واحتج الذين قالوا إنه لا يجوز الأخذ إذا كانت الإساءة من قبله بقوله * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * 4 20 الآية هكذا قال إسماعيل قال ومن قال بأن قوله * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله) * منسوخ بالآيتين فإن قوله مدفوع بأنه إنما يكون النسخ بالخلاف ولا خلاف في الآيتين للآية الأخرى لأنهما إذا خافا ألا يقيما حدود
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»