التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٥
البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عمر فذكر مثله قال أبو عمر فسخ الحج في العمرة هي المتعة التي كان عمر ينهى عنها في الحج ويعاقب عليها لا التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه وقال بعض أصحابنا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا حجهم في عمرة أوضح دليل على أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج لأنه لو جاز ذلك لم يؤمروا بفسخ الحج في العمرة إذ الغرض كان في ذلك أن يريهم صلى الله عليه وسلم جواز العمرة في أشهر الحج لا غير لما كانوا عليه من أن ذلك لا يحل ولا يجوز على ما كانوا عليه في جاهليتهم فأراهم صلى الله عليه وسلم فسخ ذلك وإبطاله بعمل العمرة في أشهر الحج ولو جاز إدخالها على الحج ما احتاج والله أعلم إلى الخروج عما دخل فيه واستئنافه بعد المعنى المذكور والله الموفق للصواب
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»