التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٩٩
ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها لأن فيه دليلا على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها وهي البكر ذات الأب وكذلك قوله الثيب أحق بنفسها فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها وهو الأب حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أسباط (68) بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو داود وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قالا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها (69) قال أبو عمر ليس يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بهذا اللفظ غير محمد بن عمرو والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق ابن الحسن الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»