التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٠٢
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب (76) حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال إذا سكتت فهو رضاها وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها قال أن (77) تسكت (78) قال أبو عمر ليس يأتي هذا اللفظ في هذا الحديث إلا بهذا الإسناد وهو مما انفرد به يحيى بن أبي كثير وهو ثقة وهو أثبت عندهم من محمد بن عمر وظاهره يقتضي أن البكر لا ينكحها وليها أبا كان أو غيره حتى يستأذنها ويستأمرها ولا يستأذن ولا يستأمر إلا البوالغ وهذه حجة الكوفيين إلا أن البكر ههنا يحتمل أن تكون اليتيمة بدليل حديث محمد بن عمرو وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث (وكانت الصغيرة والكبيرة إذا كانت بكرا ذات أب سواء والعلة ما ذكرنا من البكورة) (79) والله أعلم واخلتفوا في غير الأب من الأولياء أخا كان أو غيره هل له أن يزوج الصغيرة فقال مالك والشافعي لا يجوز لأحد (من الأولياء غير الأب) (80) أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ أخا كان أو غيره وهو قول ابن أبي ليلى والثوري وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وحجة من قال بهذا قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»