التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٠٣
قالوا والصغيرة ممن لا إذن لها فلم يجز العقد عليها إلا بعد بلوغها ولأن الأخ لا يتصرف في مالها فكذلك بضعها وقال أبو حنيفة يجوز أن يزوج الصغيرة وليها من كان أبا كان أو غيره غير أن لها الخيار إذا بلغت وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف الاختيار لها ولا فرق بين الأب وغيره من الأولياء عندهم قالوا من جاز له أن يزوجها كبيرة جاز أن يزوجها صغيرة وروي مثل قول أبي حنيفة هذا عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء بن أبي رباح وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه (الولي) (81) قبل الدخول فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك ذلك جائز إذا كانت إجازة الولي لذلك (82) بالقرب فإن كان ذلك قريبا جاز وللولي في ذلك أن يجيز أو يفسخ ما كان بحدثان ذلك وسواء دخل أو (83) لم يدخل للولي إجازته وفسخه ما لم تطل إقامتها معه هذا إذا عقد النكاح غير الولي ولم تعقده المرأة لنفسها فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول وإن ولدت الأولاد ولكنه يلحق (به) (84) الولد إن دخل ويسقط الحد ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال وقال ابن نافع عن مالك الفسخ فيه بغير طلاق وقال عبد الملك بن الماجشون لو أن امرأة مالكة أمرها تزوجت على أن يجيز وليها فأجاز ذلك
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»