التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٨٧
أبو الأحوص قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا ابن لهيعة وسمعه منه عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلي بن منصور قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره سواء إلا في قوله فإن وطئها فلها المهر فإنه لم يذكره وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا هشيم عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود يونس لقي أبا بردة (44)
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 ... » »»