بدخول وقتها فإن لم يجد الماء تيمم وما لم يدخل في الصلاة فهو مخاطب بذلك فإذا دخل في الصلاة سقط عنه الطلب لاستغاله بما هو مأمور (143) به من عمل الصلاة التي دخل فيها وإذا سقط عنه الطلب سقط عنه استعمال الماء إذا وجده لأنه مشتغل بفرض آخر عن طلب الماء فليس عليه استعماله إذا سقط عنه طلبه وقد أجمعوا أنه يدخل في صلاته بالتيمم عند عدم الماء واختلفوا في قطع تلك الصلاة إذا رأى الماء ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع وليس قول من قال إن رؤية الماء حدث بشيء لأن ذلك لو كان كذلك كان الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء يعود كالمحدث لا يلزمه إلا الوضوء والبناء عندهم على ما صلى كسائر المحدثين وهذا لا يقوله أحد وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني وابن علية إذا وجد الماء أو رآه وهو في الصلاة قطع وخرج إلى استعماله في الوضوء أو في (144) الغسل واستقبل صلاته وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة كان كذلك في الصلاة لأنه لما لم يجز له عملها بالتيمم مع وجود الماء كان كذلك لا يجوز له عمل ما بقي منها مع وجود الماء وإذا بطل بعضها بطلت كلها واحتجوا أيضا بالإجماع على المعتدة بالشهور لا يبقى عليها منها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض قالوا والذي (145) يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك وللفريقين ضروب من الحجج في هذه المسألة يطول ذكرها وفي هذا الحديث التيمم في السفر وهو أمر مجتمع عليه واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في السفر والحضر سواء إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد أو
(٢٩٢)