التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٠٨
حتى تبلغ تسع سنين قال فإن زوجت صغيرة دون تسع سنين فلا أرى أن يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين قال أبو عمر لا أعلم أحدا قاله غيره وأظنه أخذه من قصة عائشة في الدخول وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع أو عشر سنين حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أحمد بن زهير وحدثنا أبي قال حدثنا جرير قالا أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا ابنة ست أو سبع سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين وفي رواية الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة تسع سنين وقال عبد الله بن محمد بن عقيل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عشر سنين قال أبو عمر هذا أكثر ما قيل في سن عائشة في حين نكاحها ومحمل هذا القول عندنا على البناء بها ورواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل والله أعلم واختلفوا في سكوت اليتيمة البكر هل يكون رضا قبل إذنها في ذلك وتفويضها فعند مالك وأصحابه أن البكر اليتيمة إذا لم تأذن في النكاح فليس السكوت منها رضى فإن أذنت وفوضت أمرها وعقد نكاحها إلى وليها
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»