التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣١٥
قال أبو عمر قول داود وأصحابه في الأذان والإقامة كقول الشافعي سواء ومن حجة مالك والشافعي في إفراد الإقامة ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال أبو عمر ذكر عباس عن يحيى بن معين قال لم يرفع هذا الحديث غير عبد الوهاب قال وقد رواه إسماعيل ووهب ولم يرفعاه قال أبو عمر يعني أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب وغيرهم يقولون أمر بلال ولا يذكرون النبي عليه السلام وحجة من قال قد قامت الصلاة مرتين ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»