مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة فقال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث (1) قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في الإقامة على ما ذكر ابن خواز بنداد وغيره أنها سنة مؤكدة وهي عندهم أوكد من الأذان ومن تركها فهو مسيء وصلاته مجزئة وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنه مسيء بتركها ولا إعادة عليه وقال أهل الظاهر والأوزاعي وعطاء ومجاهد هي واجبة ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها (2) ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأوزاعي قال الإقامة أول الصلاة قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا
(٣١٨)