التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣١٣
ومعنى قوله تفرد الإقامة يريد غير التكبير في أولهما وآخرها فإنه يثنى بإجماع من العلماء وقال الشافعي تفرد الإقامة كقول مالك سواء إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين فخالف مالكا في هذا الموضع وحده من الإقامة ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون قد قامت الصلاة مرتين وهو قول الزهري والحسن البصري ومكحول والأوزاعي وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وقال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة وروي عن ولد سعد القرظ بالمدينة أنهم يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة مثنى مثنى سواء إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة أربع مرات ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء ذهبوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد وهو حديث مختلف في ألفاظه وإسناده وسنذكره في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وذهب مالك
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»