التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣١١
يقضون منه وطرا وإنما قيل للإقامة تثويب لأنها عودة إلى معنى الأذان تقول العرب ثوب الداعي إذا كرر دعاءه إلى الحرب وغيرها قال حسان بن ثابت * في فتية كسيوف الهند أوجههم * لا ينكلون (1) إذا ما ثوب الداعي * 2) وقال آخر * لخير نحن عند الناس منكم * إذا الداعي المثوب قال يالا * وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة * فحنت ناقتي وعلمت أني * غريب حين ثاب إلي عقلي * وقال آخر * لو رأينا التوكيد خطة عجز * ما شفعنا الأذان بالتثويب * ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول المؤذن الصلاة خير من النوم ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا في الفجر
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»