رواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر وشعبة بلفظ آخر وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قالا حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فجعل يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا (1) فهذه الآثار كلها تدل على أن النوم إذا عرض للإنسان وهو جالس لا ينقض وضوءه ويحتمل مع هذا أن يكون ذلك النوم كان خفيفا والنوم الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام في صلاته حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ روي عنه أنه كان في سجوده وكان ابن عباس ينكر أن يكون كان ذلك منه وهو ساجد وقال كان النوم منه صلى الله عليه وسلم وهو جالس كذلك (2) حكى يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
(٢٤٩)