التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٥٣
نجاسة كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا ولا يدخل أحد منهم (1) يده في وضوئه حتى يغسلها قال أبو عمر الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به فإن أدخل يده أحد بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيها فليس عليه شيء ولا يضر ذلك وضوءه وعلى ذلك أكثر أهل العلم فإن كانت في يده نجاسة نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء حينئذ إلى أصله في الماء على ما قدمنا عنهم في باب إسحاق من كتابنا هذا وكان الحسن البصري فيما روى عنه أشعث يقول إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق الماء وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله هذا معنى النهي عن غمس اليد فيه عندهم كأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء وضوئه فإن فعل فلا يتوضأ بذلك الماء وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه (2) أن (3)
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»