ابن مسكين عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يخرج منه الحدث وهو طاهر أيغسل يده إذا أراد الوضوء فقال نعم وقد كان قال لي قبل ذلك إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها قال وسئل عن المهراس الذي كان الناس يتوضؤون فيه فقال لم يكن يومئذ مهراس قال وقال مالك في الذي قال لأبي هريرة كيف بالمهراس فقال مالك أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحرث عن عبد الرحمان بن القاسم عن مالك أنه قيل له يا أبا عبد الله فالمهراس قال أي المهراس قيل أن قوما يتحدثون أنهم أدركوه ويذكرون أنه كان مهراس يتوضأ فيه الرجال والنساء فأنكر أن يكون ثم مهراس ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في الماء وقال ما أرى الناس إلا وقد كان لهم القدح وغير ذلك وذكر المروزي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الفضل بن دكين قال رأيت سفيان يتوضأ من مطهرة المسجد ونحن في جنازة
(٢٦٠)