التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٥٤
فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالما والماء طاهر والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة وقد روى هشام عن الحسن قال من استيقظ فغمس يده في وضوئه (1) فلا يهريقه وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا أن من أدخل يده في الإناء إذا استيقظ من نومه قبل أن يغسلها فقد أساء عندهم إذا كان عالما بالخبر في ذلك ووضوءه بذلك الماء جائز وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة واختلف عن الحسن البصري أيضا في الفرق بين نوم الليل والنهار فذكر المروزي عن إسحاق بن راهويه عن سهل بن يوسف عن بعض أصحابه عن الحسن أنه كان يساوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد قال المروزي وقد روينا عن الحسن خلاف هذا بأثبت من هذا الإسناد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أشعث عن الحسن أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل يقول لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل ذكر أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»