التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٧
لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر وهذه الألفاظ كألفاظ رواية يحيى سواء إلا أن القعنبي وابن وهب لم يذكرا عن منى وكذلك يحيى القطان لم يقل (1) فيه عن منى ومعلوم أنهم إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى وليس تقصير من قصر عنه بشيء وكذلك رواه عبد الرزاق عن مالك كما قال هؤلاء في البيتوتة لم يقل عن منى ذكر عبد الرزاق عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء (2) الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما ثم يرمون يوم النفر وهذا مثل رواية يحيى القطان في أن لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم قدموا ذلك أو أخروه وألفاظ الموطأ تدل على هذا لأن قوله فيه ثم يرمون الغد يعني من يوم النحر أو من بعد الغد ليومين ليست (أو) هاهنا للشك وإنما هي للتخيير بلا شك وقد بان ذلك في رواية يحيى القطان وعبد الرزاق وغيرهما عن مالك وذكر عبد الرزاق لم يرمون يوم النفر وكذلك في الموطأ ولم يذكره يحيى القطان وهو شيء نقصه وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فجود إسناده ولفظه
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»