التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٦
كان عليه دم) (1) وإن ترك جمرة واحدة كان عليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء إلا جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن ترك حصاة تصدق بشيء وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث فإن ترك أربعا فصاعدا فعليه دم وقال الليث عليه في الحصاة الواحدة دم وقال الشافعي في الحصاة الواحدة مد من طعام وفي حصاتين مدان وفي ثلاث حصيات دم ولقول آخر مثل قول الليث والأول أشهر عنه قال أبو عمر وقد ذكرنا الرتبة في أوقات رمي الجمرات وذلك لمن لم يرخص له من سائر الحاج كلهم ورخص لرعاء الإبل ولأهل سقاية العباس في المبيت بمكة عن منى وكذلك رخص لهم في جمع رمي يومين في يوم واحد على ما جاء في الآثار المذكورة في هذا الباب أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا القعنبي عن مالك قال أبو داود وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»