التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٥٨
قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد لليومين (1 ) ثم يرمون يوم النفر ففي كل رواية عن مالك في الموطأ وغيره في هذا الحديث الرخصة للرعاء في أن يرموا إن شاؤوا يوم ثاني النحر وهو الأول من أيام التشريق ليومين ثم لا يرمون إلى يوم النفر وإن شاؤوا أن لا يرموا يوم ثاني النحر ويرمون (2) في اليوم الثالث منه ليومين أي ذلك شاؤوا فذلك لهم على حديث مالك التخيير لهم فيه ثابت وكان مالك يقول يرمون يوم النحر يعني جمرة العقبة ثم لا يرمون من الغد فإذا كان بعد الغد رموا ليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله لأنهم يقضون ما كان عليه ولا يقضي أحد عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه وغيره يقول ذلك كله جائز على ما في حديث مالك لأنها أيام رمي كلها وقد رخص لهم في ذلك وصحت الرخصة به والذي قاله مالك في هذه المسألة موجد في رواية ابن جريج لهذا الحديث أخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»