التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٢٤٦
قال أبو عمر من قال بحديث هذا الباب يقول إن أقام عند البكر أو الثيب سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا سبعا وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل واحدة منهن كذلك وتأولوا في قوله وإن شئت ثلثت ودرت أي درت بثلاث ثلاث على سائرهن وهذا قول فقهاء الكوفيين وفي هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة وصار فيه أهل المدنية إلى ما رواه أهل البصرة) (1) واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج وقال ابن القاسم عند مالك مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى واجب وقال ابن عبد الحكم عن مالك إنما ذلك مستحب وليس بواجب وقال الأوزاعي مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وعند الثيب أربعا وإن تزوج بكرا وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثا ثم يقسم وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها الثلثان (2) وقال الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها (3) ليلتين ثم قسم بينهما بعد قال
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»